المادة 4
ألغي نص الفقرة الأولى من المادة 13 واستعيض عنه بالنص التالي:
«تمثل الإدارة أمام اللجان البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يحمل إجازة في الحقوق أو في الهندسة المدنية ينتدب بقرار صادر عن المدير العام أو رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير إذا كان الاستملاك لصالح الإدارات العامة».