The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 In force

المادة 5

المادة 5

ألغي نص كل من الفقرات 1 و2 و4 و6 من المادة 16 واستعيض عنه بالنص التالي:

«1 ـ لكل من الفرقاء أن يستأنف قرارات اللجنة البدائية أمام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاق صلاحيتها وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تبلغ القرار على أن يكون الاستحضار موقعا من محام. تستأنف القرارات كل على حدة ولا يجوز أن يتناول الاستئناف أكثر من قرار بدائي واحد إلا في حال التلازم».

2 ـ يخضع الاستئناف لرسم الطابع والرسم المقطوع والتأمين الاستئنافي وتعفى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من هذين الرسمين ومن هذا التأمين».

4 ـ تطبق اللجنة الاستئنافية الأصول المستعجلة وتصدر قرارها بمهلة ينبغي أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر».

6 ـ لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك إلا أن للإدارة إذا استأنفت استئنافا أصليا أن تحتفظ بعشرة بالمئة (10%) من قيمة التعويض المقرر بداية إلى أن يصدر القرار الاستئنافي.

المادة 5 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/5/