المادة 118
التأخر او عدم تقديم التصريح عن تأجير دور السكن القائم في مناطق الاصطياف:
تفرض على كل من يخالف احكام المادة 19 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة بالتصريح عن تأجير دور السكن القائم في مناطق الاصطياف في موسم الاصطياف غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التأجير المذكورة، على ان لا تقل الغرامة عن 200.000 ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية).