The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 118

المادة 118

التأخر او عدم تقديم التصريح عن تأجير دور السكن القائم في مناطق الاصطياف:

تفرض على كل من يخالف احكام المادة 19 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة بالتصريح عن تأجير دور السكن القائم في مناطق الاصطياف في موسم الاصطياف غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التأجير المذكورة، على ان لا تقل الغرامة عن 200.000 ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية).

المادة 118 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/118/