المادة 119
التأخر او عدم تقديم التصريح عن التغيير الحاصل على البناء:
تفرض على كل من يخالف احكام المادة 23 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة باعلام الادارة الضريبية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية (تغيير وجهة استعمالها، اشغالها او تأجيرها، الخ)، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.