The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 119

المادة 119

التأخر او عدم تقديم التصريح عن التغيير الحاصل على البناء:

تفرض على كل من يخالف احكام المادة 23 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة باعلام الادارة الضريبية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية (تغيير وجهة استعمالها، اشغالها او تأجيرها، الخ)، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

المادة 119 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/119/