المادة 120
عدم تسجيل العقود او تسجيل عقدا صوريا:
يعاقب كل من خالف احكام قانون الاملاك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود بغرامة تعادل خمسة بالمئة (5%) من مقدار الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة. يعاقب كل من خالف احكام قانون الاملاك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود الصورية بغرامة تعادل عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.