The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 120

المادة 120

عدم تسجيل العقود او تسجيل عقدا صوريا:

يعاقب كل من خالف احكام قانون الاملاك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود بغرامة تعادل خمسة بالمئة (5%) من مقدار الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة. يعاقب كل من خالف احكام قانون الاملاك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود الصورية بغرامة تعادل عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

المادة 120 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/120/