المادة 125
عدم تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور وعدم تقديمه للادارة الضريبية:
تفرض على المخالف لاحكام الفقرة (5) من المادة 63 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بتنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور وتقديمه الى الادارة الضريبية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الدورية، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) وان لا تقل عن 100.000 (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل فترة لم يقدم البيان الدوري العائد لها.