The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 125

المادة 125

عدم تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور وعدم تقديمه للادارة الضريبية:

تفرض على المخالف لاحكام الفقرة (5) من المادة 63 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بتنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور وتقديمه الى الادارة الضريبية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الدورية، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) وان لا تقل عن 100.000 (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل فترة لم يقدم البيان الدوري العائد لها.

المادة 125 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/125/