The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 126

المادة 126

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.

تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

المادة 126 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/126/