The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 11

المادة 11

يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصا منه، خال من الاتفاقات المالية، في ظرف اسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته.

واذا كان الخطيبان او احدهما يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة منه الى الكنيسة التي يقيم الخطيبين في دائرتها لاعلانها. ويكون الاعلان لمدة شهر كامل.

ويجوز الاعتراض على اتمام الزواج اذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة، او الذي يعقد الزواج.

على ان يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج.

المادة 11 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/11/