المادة 33
يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا باحكام المادة 22 من هذا القانون ان يدفع الى المستأجر تعويضا اضافيا يعادل نصف قيمة التعويض الذي دفعه للمستأجر دون ان يكون المستأجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلك في الحالتين المبينتين ادناه:
1- اذا كان المأجور قد استرد وفقا لاحدا الغايتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (32) من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء او لم يستمر دون مسوغ مشروع في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.
2 - اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه او لمنفعته الشخصية او اجره من الغير خلال مهلة السنة المبينة اعلاه.