المادة 32
أ) مع مراعاة احكام المادة 22 من هذا القانون، للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده، وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدية مجاور. وللمالك ان يطلب استرداد مأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه، سواء كان هذا التلاصق افقيا ام عاموديا، اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.
يستفيد من هذه الاحكام من يملك ثلاثة ارباع اسهم العقار المأجور على الاقل والمالك الذي يحصل على الموافقة الخطية من شركائه بالشيوع لتوفير هذه الاكثرية.
ب) للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الخيرية او الميتم المؤجر قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراض المؤسسة.
ج) للمالك ان يطلب استرداد المأجور لاجل هدم البناء الذي يقع فيه المأجور واقامة بناء جديد مكانه.
وله من اجل اقامة طابق او اكثر ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح بها قانون البناء.
على المالك، في مثل هذه الحال، اقامة دعوى استرداد واحدة بوجه جميع المستأجرين وعليه ان يثبت ان العقار المنوي انشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم المدني.
د) تطبق احكام هذا القانون على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.