The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 47

المادة 47

لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها والتي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار.

فاذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة، على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني حتى 31 آذار من السنة الثانية والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة عينها.

اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة، كل ذلك ما لم يكن في العقد اتفاق مخالف.

اذا لم يؤد المالك بدون مسوغ شرعي كل او بعض الخدمات المتفق عليها او المتوجبة قانونا يترتب للمستأجر، بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة دون استيفاء اي رسم، تعويض يساوي بدل ايجار شهرين، على الا يزيد مجموع التعويض المحكوم به، في السنة التأجيرية الواحدة، عن بدل ايجار اربعة اشهر.

Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/47/