All legislation

قانون Law 17/02/1928

تصحيح سهو ورد في القانون الصادر في 17 شباط 1928 قانون في التنظيم القضائي

Type
قانون · Law
Date
17/02/1928
Official Gazette
Issue 2143, 20/02/1928, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 17/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جاء في المادة التاسعة عشرة من القانون الصادر في 17 شباط 1928 "رئيس غرفة في محكمة التمييز " وصوابه: "رئيس غرفة في محكمة الاستئناف "