All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 479 07/07/1949

بشأن تسجيل بعض الشركات الاجنبية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
479
Date
07/07/1949
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1949, p. 415-418
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1262 تاريخ 15/11/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 479 تاريخ 07/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتبع الطريقة التالية في تسجيل الشركات المغفلة وشركات الكومانديت المساهمة الاجنبية وشركات الضمان وشركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية ايا كان شكلها الشركات المغفلة وشركات القومانديت الاجنبية 1- يقدم طلب التسجيل الى ديوان مديرية مراقبة الشركات العامة من قبل ممثل الشركة المفوض في لبنان 2- يرفق الطلب بالمستندات التالية مصدقة من مجلس ادارة الشركة تصدق امضاءات مجلس ادارة الشركة من وزارة الخارجية في مركز الشركة الاساسي ومن وزارة الخارجية اللبنانية عقد تأسيس الشركة الاصلي او نسخة مصدقة عنه نظام الشركة الداخلي الوكالة المعطاة من الشركة الى ممثلها في لبنان ترجمة هذه المستندات بصورتها الكاملة الى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف مع مصادقة كاتب العدل في لبنان اجازة اقامة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني واجازة عمل من قبل الشؤون الاجتماعية اللبنانية عندما يكون ممثل الشركة المفوض اجنبيا ان هذه المستندات تشكل ملف الشركة الخاص 3- يدرس الملف من قبل الفرع المالي والاقتصادي على ضوء القوانين والانظمة والتعليمات المرعية الاجراء ويعرض على تصديق مدير المراقبة 4- في حال التصديق ينظم الفرع المالي والاقتصادي تكليف قبض برسوم التسجيل يوقعه رئيس الفرع 5- لدى ابراز الوصل المشعر بدفع رسوم التسجيل الى الخزينة يقوم الفرع المالي والاقتصادي بتسجيل الشركة برقم متسلسل على سجل الشركات الخاص وبتنظيم ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة وقسيمتين بناء تبقى الارومة معلقة في الدفتر بحيازة المراقبة وترسل القسيمة الاولى الى الشركة بكتاب موقع من مدير مراقبة الشركات العام وترسل القسيمة الاخرى الى ادارة الجريدة الرسمية لتعتمده في النشر 6- يضم الايصال المشعر بدفع رسوم التسجيل للخزينة الى ملف الشركة الخاص 7- تتبع ذات الطرق فيما يتعلق باستلام الطلبات المتضمنة تعديل انظمة الشركات الاساسية او تغيير الممثل المفوض او اندماج شركات ببعضها ' شركات الضمان وشركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية 1- تتبع طريقة التسجيل المذكورة في القسم السابق شرط ابراز تصريح الهوية المفروض على الممثل المفوض الاستحصال عليه من قنصل لبنان في محل اقامته اذا كان مقيما في الخارج او من دائرة الشرطة اذا- كان مقيما في لبنان على ان يعلق التسجيل على تقديم الضمانة القانونية مسبقا 2- ان الضمانة القانونية هي على ثلاثة انواع: نقدية ومصرفية ومالية للشركة الحق باختيار نوع الضمانة من نقدية او مصرفية واما الضمانة المالية فقبولها معلق على موافقة الادارة 3- تقيد الضمانة مهما كان نوعها على اسم الشركة على ان يشار في متن السند العائد لها الى غاية دفعها وعلى تعليق حق استردادها جزئيا او كليا على موافقة مراقبة الشركات , ويحفظ سند الضمانة في ملف الشركة الخاص 4- لا ترد قيمة الضمانة جزئيا او كليا الا في الاحوال المشار اليها في القوانين والانظمة والتعليمات التي اوجبت تقديمها 5- الضمانة النقدية: ـــــــــــــــــــ تدفع الضمانة النقدية الى الخزينة اللبنانية لقاء ايصال نظامي 6- الضمانة المصرفية: ــــــــــــــــــــ تؤمن الضمانة المصرفية بكتاب ضمانة صادر عن مصرف مقبول ان المصارف المقبولة هي بصورة حصرية المصارف المقبولة كفالتها لدى الخزينة اللبنانية وفق احكام المرسوم عدد 1245 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1937 ترسل مديرية مراقبة الشركات سند الضمانة المصرفية الى وزارة المالية التي تتولى حفظها في خزانتها وملاحقة تجديدها في اوقاتها واعادتها الى الشركة صاحبتها عند تكليف المراقبة لها ترد الضمانات المصرفية بكتاب توجهه المراقبة الى وزارة المالية يطلب به منها اعادة الكفالة الى مصدرها وتحفظ صورة مصدقة من هذا الكتاب في ملف الشركة الخاص ' 7- الضمانة المالية: ــــــــــــــــــــ تؤمن الضمانة المالية بسندات مالية مقبولة من المراقبة لا تقبل مبدئيا الا السندات الحكومية وسندات الدين (Obligations) المسعرة في احدى بورصات بيروت او مصر او الاسكندرية او بباريس او لندن او نيويورك على انه يحق لمدير مراقبة الشركات العام رفض اي نوع كان من السندات بصورة ادارية غير قابلة المراجعة وبدون حاجة الى ابداء او تبرير اسباب الرفض تقبل السندات المالية بقيمة تقل خمسة وعشرين بالماية عن سعرها في البورصة في تاريخ تقديمها لمراقبة الشركات الحق في مطلع كل ثلاثة اشهر من السنة (كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول) وفي اي وقت شاءت مراجعة اوضاع السندات المالية المقدمة ضمانة وفق تقلبات اسعارها في البورصة بغية تعديل قيمتها على اساس اسعارها الراهنة تودع السندات المالية امانة في احدى شعب المصارف المقبولة المشار اليها اعلاه والواقعة في لبنان وفقا لكتاب يرسل من المصرف الى مديرية مراقبة الشركات العامة يتضمن ذكر انواعها وعددها وشروط ايداعها يفرض في مطلع كل ثلاثة اشهر على الشركات المذكورة اعلاه اثبات وجود السندات المالية المودعة ضمانة وذلك بتقديم تصريح الى المراقبة من قبل المصرف المودعة فيه يعلمها به ان السندات لا تزال موجودة لديه في لبنان ويشير فيه الى سعرها في البورصة في الخمسة عشر يوما الاخيرة فاذا كانت هذه القيمة ادنى من القيمة التي تحددت سابقا لهذه السندات وجب تعديل الضمانة على اساس الاسعار الاخيرة ان فوائد وعائدات وحصص وارباح السندات المودعة تعود الى الشركة صاحبتها التي يمكنها ان تقبضها رأسا من المصرف غير انه اذا استهلكت او استبدلت جزئيا او كليا لا يمكن المصرف ان يدفع الى المودع قيمتها الا بعد تعديل واتمام الضمانة ان اجرة حفظ السندات وما يلحقها من المصارفات تتوجب على المودع الذي يسددها رأسا الى المصرف 8- تحال الى الفرع المالي والاقتصادي لاجل تدقيقها وايداء المطالعة بشأنها المستندات المشار اليها في المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20 كانون الثاني 1926 والتي تظهر كل سنة مركز الشركة بالنسبة الى ميزان السنة السابقة احكام نهائية 1- يمكن اعطاء طالبي التسجيل بناء على طلبهم نسخا مصدقة عن المستندات التي سلموها للدائرة لقاء دفعهم الرسوم القانونية بناء على تكليف قبض ينظمه ويوقعه رئيس الفرع المالي والاقتصادي 2- يعاد النظر فور صدور هذه المذكرة باوضاع الكفالات الموجودة لدى المراقبة 3- يقوم موظفو الفرع المالي والاقتصادي بتنظيم محاضر المخالفات الموجبة لفرض عقوبات وباحالتها الى النيابة العامة في محل ارتكاب المخالفة وبملاحقة الحكم بها وتحصيلها

بيروت في 7 تموز سنة 1949 مدير مراقبة الشركات العام الامضاء: جميل شهاب