Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1262 15/11/1949

تعديل المذكرة الادارية رقم 479 تاريخ 7-7-1949 المختصة بتسجيل الشركات

قرار رقم 1262 تاريخ 15/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1949. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1262
التاريخ
15/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1949, ص. 610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1262 تاريخ 15/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل المقطع الاخير من الفقرة الثانية من المذكرة الادارية رقم 479 تاريخ 7 تموز سنة 1949 كما يلي: بدلا من: اجازة اقامة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني واجازة عمل من قبل الشؤون الاجتماعية اللبنانية عندما يكون ممثل الشركة المفوض اجنبيا يوضع: اجازة اقامة موقتة ضمن الاراضي اللبنانية من قبل الامن العام اللبناني

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1949 مدير مراقبة الشركات العام الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949