The whole text

قانون الري الصادر في 18 ربيع الاول 1332 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: الذين يتصدون لتحريك الآلات او الادوات الموجودة على المجاري والسدود والجسورة بدون ان يكونوا قاصدين بذلك تزييد او تنقيص جريان المياه. والذين يقيمون في المجرى جسرا او ممرا او ممصا (سيفون) او يبدلون المآخذ (فوهات) على المجاري المبنية من طرف الحكومة او الافراد. والذين يزرعون الاشجار قرب السدود والمجاري بدون رخصة في الاراضي المستملكة او يخالفون اوامر وتنبيهات المأمورين المخصوصين او يسدون المجرى بدفن جثة او القاء جيفة. والذين يسيلون المياه لخارج اي مجرى كان بدون استحصال الرخصة من المأمورين المخصوصين. والذين يضعون في سدود وحواجز المجاري ترابا حصل من حفر وتطهير قناة ما او استجلب من محلات اخرى. او يسدون المحلات التي جرى حفرها مما يكون حصل من حفر وتطهير المجاري. والذين يسببون امتلاء المجاري بالوحول والرمال لعدم تحويلهم المياه الاتية من الخارج الى مجراها الطبيعي او المياه التي تزيد عن ري المزارع بعد تحويلها لمجاري التخلية. والذين يحفرون الابار داخل المجاري. والذين يؤسسون مصايد السمك باية صورة كانت داخل المجاري ويتولد عن هذه الافعال ضرر ما, يجازون فضلا عن تضمينهم العطل والضرر بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع.

المادة 32 من قانون الري الصادر في 18 ربيع الاول 1332 https://lebaneselegislation.com/law/257584/article/32/