المادة 124
في الحالات التي تقرر بها محكمة التمييز بطلان المعاملات التحقيقية تعين المحقق الذي توكل اليه اعادة التحقيق وتقضي بالوقت نفسه بالنفقات التي يستلزمها التحقيق الجديد على الموظف الذي كان سببا له اذا كان سيء النية او مخطئا خطأ جسيما.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force
في الحالات التي تقرر بها محكمة التمييز بطلان المعاملات التحقيقية تعين المحقق الذي توكل اليه اعادة التحقيق وتقضي بالوقت نفسه بالنفقات التي يستلزمها التحقيق الجديد على الموظف الذي كان سببا له اذا كان سيء النية او مخطئا خطأ جسيما.
المادة 124 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/124/