All legislation

قانون Law 01/02/1961

اعتبار الات اللعب الكهربائية او غير الكهربائية التي تدار آليا او باية وسيلة اخرى العاب قمار ممنوعة

Type
قانون · Law
Date
01/02/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 01/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر العاب قمار ممنوعة جميع الالعاب التي تجري بواسطة الالات الكهربائية او غير الكهربائية التي تدار آليا, بعد وضع احدى قطع النقد فيها, او بأية مادة اخرى, او باية وسيلة كانت , ويمنع استيراد هذه الالات واقتناؤها وتشغيلها مهما كانت الغاية التي اعدت لها.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون تعرض مرتكبها الى عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من مئة الى الف ليرة. يمكن ان يفرض على مخالفي احكام المادة الاولى تدبير منع الاقامة واقفال المحل الذي حصلت فيه المخالفة. تصادر في جميع الاحوال الالات وجميع الاشياء التي استعملت او كانت معدة لارتكاب المخالفة وتصادر ايضا المفروشات وسائر الاشياء المنقولة التي فرش وزين بها مكان المخالفة.

المادة 3

مادة 3: يعاقب اللاعبون بالالات المشار اليها في المادة الاولى ومن شاركهم اللعب بها بعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة الثانية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

مادة 4: يستثنى من هذه الاحكام قانون القمار الصادر في 4 اب سنة 1954

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاحد المطالبة باي تعويض ناشىء عن تطبيق هذا القانون. لا يحق للقاضي ان يمنح مخالفي احكام هذا القانون الاسباب التخفيفية.

المادة 6

مادة 6: تنفيذ احكام هذا القانون بعد مضي مدة شهر على نشره في الجريدة الرسمية. الذوق في 1 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام