All legislation

قانون Law No. 155 22/07/1992

تعديل نظام التعويضات العامة المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
155
Date
22/07/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 155 تاريخ 22/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغيت اينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته تسمية "نظام" او "فرع" او "صندوق التعويضات العائلية" واستعيض عنها بما يلي:

"نظام" او "فرع" او "صندوق التقديمات العائلية والتعليمية"

المادة 2

مادة 2:

تتالف التقديمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون من:

أ - التعويضات العائلية المعمول بها قبل صدور هذا القانون وعلى اساس الاحكام النافذة.

ب - المنح التعليمية.

تحدد شروط الخضوع والاستفادة من المنح التعليمية وقيمتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح وزير العمل المبني على موافقة مجلس ادارة الصندوق

المادة 3

مادة 3:

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 22 تموز 1992

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء:رشيد الصلح

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء:رشيد الصلح