المادة 1
مادة 1:
تمدد مهل تقديم التصاريح التي يفترض ان يتقدم بها اصحاب العمل وفقا لاحكام المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويعفى مقدموها من العقوبات المترتبة عن عدم التقيد بالمهل المحددة
قانون Law No. 156 22/07/1992
مادة 1:
تمدد مهل تقديم التصاريح التي يفترض ان يتقدم بها اصحاب العمل وفقا لاحكام المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويعفى مقدموها من العقوبات المترتبة عن عدم التقيد بالمهل المحددة
مادة 2:
يعفى من زيادات التأخير عن دفع الاشتراكات المترتبة حتى تاريخ 31/12/1991 اصحاب العمل الذين يسددون اشتراكاتهم في مهلة لا تتعدى ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بعد ان يكونوا قد تقدموا بالتصاريح والمستندات القانونية
مادة 3:
يحق لاصحاب العمل الذين يرغبون في تقسيط الاشتراكات المترتبة عليهم حتى 30/6/1993 ان يستفيدوا من تقسيط هذه المبالغ ضمن الشرطين الآتيين:
1- تقديم كافة التصاريح والمستندات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون .
2- دفع ما يعادل 20 بالمائة من قيمة كامل الدين المترتب نقدا ان مدة التقسيط القصوى هي ثلاث سنوات ولا يتوجب فائدة على المبالغ المقسطة
مادة 4:
ان الاشتراكات التي جرى تقسيطها قبل نفاذ هذا القانون ولم تقترن بالدفع الفعلي يشملها الاعفاء من زيادات التأخير وفوائد التقسيط شرط دفعها في تواريخ استحقاقها او في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد استحقت بتواريخ سابقة لنشره
مادة 5:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 22 تموز سنة 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء :رشيد الصلح
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء :رشيد الصلح