The whole text

قانون تاريخ 23/06/1959 In force

المادة 15

المادة 15

العصبة بنفسه هو كل ذكر ليس في سلسلة النسب الذي يربطه بالميت انثى. وينقسم الى اربع جهات .

1- جهة البنوة وتشمل الابن وابن الابن. فمن مات وترك ابنا لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.

2- جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح. فمن مات وترك ابنا وابا او جدا فالسدس للاب او الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.

3- جهة الاخوة وتشمل الاخ الشقيق والاخ لاب وابن كل واحد منهما. فمن مات وترك ابا او جدا واخا لابوين او لاب فالمال كله للاب او الجد بالعصوبة ولا شيء للاخ لان الاب او الجد اولى رجل ذكر عند عدم الابن. او مات وترك اخا وابن اخ فالمال كله للاخ ولا شيء لابن الاخ.

4- العمومة وتشمل العم الشقيق والعم لاب وابن كل واحد منهما. فمن مات وترك عما لابوين او لاب واخا لابوين او لاب او ابن اخ لابوين او لاب فالمال كله للاخ او ابنه ولا شيء للعم لان الاخ او ابنه اولى. او مات وترك عما لابوين او لاب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم. فكل من كان اقرب للميت درجة فهو اولى بالميراث كالابن ثم الاب او الجد. وكل من كان ذا قرابتين اولى من ذي قرابة واحدة سواء اكان ذو القرابتين ذكرا او انثى فان الاخ لابوين اولى من الاخ لاب والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت الصلبية او بنت الابن اولى من الاخ لاب وابن الاخ لابوين اولى من ابن الاخ لاب وعم الميت لابوين اولى من العم لاب وعلى هذا النحو الحكم في اعمام ابيه واعمام جده.

المادة 15 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/15/