The whole text

قانون تاريخ 23/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

العصبة بغيره هي كل انثى او اكثر كان فرضها النصف, اذا وجد معها اخوها, والاناث اللاتي ترث الواحدة منهن نصف تركة الميت هن اربع: البنت, وبنت الابن, والاخت الشقيقة, والاخت لاب. واذا وجد اثنتان فأكثر وليس لهن اخ, كان فرض الاكثر من الواحدة ثلثي التركة. فاذا وجد مع البنت التي فرضها النصف اخ لها او وجد مع الاكثر من البنت الواحدة اللاتي فرضهن الثلثان اخ لهن ايضا فقد صرن عصبة بهذا الاخ. وكذلك اذا وجد مع بنت الابن او الاكثر اخ او وجد مع الاخت الشقيقة او الاكثر شقيق ومع الاخت لاب او الاكثر اخ لاب, كل نوع هؤلاء الاناث يصير عصبة بمن يوجد معه. فكل واحد من الاخوة الذين عصبوا اخواتهم الاناث هو عصبة بنفسه وليست واحدة من هؤلاء الاناث بعصبة في نفسه ولكن انضمام كل واحدة الى العاصب الذي يماثلها في الجهة والقرب والقوة قد صيرها عصبة. وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. ومن لا فرض لها من الاناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لابوين, فان المال كله للعم دونها كما هي الحال في ابن العم لاب مع بنت العم لاب وابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب.

المادة 16 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/16/