The whole text

قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 13/07/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12611 / 2017 )

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43

1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:

- اعلان مصرف لبنان مسبقا.

- ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف

1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

-موافقة مصرف لبنان المسبقة.

-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

- موافقة مصرف لبنان المسبقة.

- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

- موافقة مصرف لبنان المسبقة.

- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017, art. 1 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43

    1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:

    - اعلان مصرف لبنان مسبقا.

    - ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف

    1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

    -موافقة مصرف لبنان المسبقة.

    -عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

    تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

    2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

    - موافقة مصرف لبنان المسبقة.

    - ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

    3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

    أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

    ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

    ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

    د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

    فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

    ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

    في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

    ** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

    4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

    أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

    ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

    ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

    2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

    - موافقة مصرف لبنان المسبقة.

    - ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

    3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

    أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

    ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

    ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

    د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

    فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

    ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

    في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

    ** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

    4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

    أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

    ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

    ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

المادة 1 من قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 https://lebaneselegislation.com/law/258086/article/1/