المادة 5
كما تعدلت بموجب القرار 9898 ت 6/5/2008 ج.ر 21 ,وبموجب القرار 9959 تاريخ 21/7/2008 ج.ر 31
أولا : يحظر على المصرف الاسلامي القيام بعمليات السمسرة العقارية باشكالها كافة أو القيام بتمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية ) بهدف اعادة بيعها .
ثانيا : على المصرف الاسلامي ان يتقيد في عمليات التمويل التي يقوم بها بالموجبات الاضافية التالية :
1 - يجب ان لا يتعدى حجم التمويل ،في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية . وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لاي سبب كان ، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات اضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة اعلاه . تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية او الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لشراء معدات أو تجهيزات وعمليات التمويل التمويل الممنوحة لغايات استهلاكية (consumer loan ) أو لغايات اسكانية بغية تملك مسكن اول (First personal House Loan ) .
2 - يجب ان لا يزيد تمويل المصرف لمجموع الشركات التابعة له عن 30% من امواله الخاصة الاساسية ولا يتجاوز 10% في الشركة الواحدة . تشمل النسبتان المذكورتان عمليات التمويل المجراة لهيئات الاستثمار الجماعي المنشأة و / أو المدارة من قبل المصرف المعني تحت اي نظام كان .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008, article 1, 22/05/2008
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يجب أن لا يتعدى حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لأي سبب كان، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات إضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة أعلاه. تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية أو الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لشراء معدات أو تجهيزات وعمليات التمويل الممنوحة لغايات إسكانية (Personal House Loan) أو استهلاكية (Consumer Loan)».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9959 تاريخ 21/07/2008, article 1, 31/07/2008
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يحظر على المصرف الإسلامي القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو القيام بتمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها. ثانيا: على المصرف الإسلامي أن يتقيد في عمليات التمويل التي يقوم بها بالموجبات الإضافية التالية: 1 ـ يجب أن لا يتعدى حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لأي سبب كان، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات إضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة أعلاه. تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية أو الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لغايات استهلاكية (Consumer Loan) أو لغايات إسكانية بغية تملك مسكن أول (First Personal House Loan). 2 ـ يجب أن لا يزيد تمويل المصرف لمجموع الشركات التابعة له عن 30% من أمواله الخاصة الأساسية ولا يتجاوز 10% في الشركة الواحدة. تشمل النسبتان المذكورتان عمليات التمويل المجراة لهيئات الاستثمار الجماعي المنشأة و/أو المدارة من قبل المصرف المعني تحت أي نظام كان.».