المادة 1
مادة وحيدة:
1 - تحدث في المدارس الثانوية الرسمية وفي دور المعلمين والمعلمات وظيفة محضر مختبر.
2 - يحدد عدد هؤلاء المحضرين كل سنة في قانون الموازنة.
3 - بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يشترط في محضر المختبر في المدارس الثانوية الرسمية وفي دور المعلمين والمعلمات :
أ - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول- الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل او ان يكون حائزا شهادة معاون مهندس في الكيمياء الصناعية او في الكهرباء والميكانيك او ما يعادلها او ان يكون قد مارس مهنة محضر في احد المختبرات مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب - وان يفوز بمباراة تنظم لهذه الغاية.
يعفى من هذه المباراة المدرسون والمعلون الحائزون احد الشروط المذكورة اعلاه ومارسوا تدريس الكيمياء او الفيزياء مدة ثلاث سنوات على الاقل.
4 - حددت فئة وسلسلة الرواتب في الجدول المرفق.
5 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كامل الاسعد