The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 09/06/1988

تدفع قيمة المساعدة المقررة للتلامذة من قبل ادارة المدرسة بمعرفة الهيئة المالية. وللطلاب بواسطة ادارة الجامعة. وللتلامذة في المدارس التي ليس لديها هيئات مالية من قبل ادارة المدرسة وذلك بموجب قرار من الوزير يتضمن اعطاء المساعدة الى المدرسة او الجامعة لصالح التلامذة او الطلاب المقبولة طلباتهم فتقطتع ما لها بذمة التلميذ او الطالب من اقساط وتدفع المتبقى له او لوليه". وتقدم ادارة المدرسة او ادارة الجامعة الى الوزارة كشفا اجماليا يبين كيفية تسديد المساعدة خلال فترة شهر من تسلمها. ويمكن لادارة المدرسة تكليف الهيئة المالية تولي دفع قيمة المساعدة ومسك حسابات خاصة بها يخضع لمصادقة المدرسة ويرسل به كشف الى وزارة التربية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/06/1988

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/06/1988 · Replaced by قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988, art. 6 · as the amending text publishes it

    تدفع قيمة المساعدة المقررة للتلامذة من قبل ادارة المدرسة بمعرفة الهيئة المالية. وللطلاب بواسطة ادارة الجامعة. وللتلامذة في المدارس التي ليس لديها هيئات مالية من قبل ادارة المدرسة وذلك بموجب قرار من الوزير يتضمن اعطاء المساعدة الى المدرسة او الجامعة لصالح التلامذة او الطلاب المقبولة طلباتهم فتقطتع ما لها بذمة التلميذ او الطالب من اقساط وتدفع المتبقى له او لوليه". وتقدم ادارة المدرسة او ادارة الجامعة الى الوزارة كشفا اجماليا يبين كيفية تسديد المساعدة خلال فترة شهر من تسلمها. ويمكن لادارة المدرسة تكليف الهيئة المالية تولي دفع قيمة المساعدة ومسك حسابات خاصة بها يخضع لمصادقة المدرسة ويرسل به كشف الى وزارة التربية.

المادة 6 من قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/258131/article/6/