The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 217

المادة 217

- (ق 1709)

البند الاول: بعد ان يكون رأي القاضي او المحكمة ان الامر من صلاحيتهما وان للمدعي الصفات القانونية ليمثل من القضاء يلزمهما باسرع ما يمكن ان يقبلا العريضة او يرداها - وان يوردا في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرد.

البند الثاني: اذا ردت العريضة بقرار القاضي - لشوائب تمكن ازالتها - يستطيع المدعي ان يقدم مرة اخرى للقاضي نفسه - عريضة جديدة منظمة حسب الاصول - ويلزم القاضي - اذا رد العريضة المصححة ان يذكر اسباب الرد الجديد.

البند الثالث : يحق مطلقا لصاحب الشأن ان يستأنف قرار الرد لمحكمة اعلى في خلال مهلة عشرة الايام القانونية - وعلى محكمة الاستئناف ان تبت بسرعة كلية في امر الرد بعد ان تستمع الى صاحب الشأن ووكيل العدل او محامي الوثاق.

المادة 217 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/217/