المادة 218
- (ق 1710)
اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها وفقا للمادة 217 (ق 1709) يستطيع الفريق الذي يعنيه الامر- ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه - واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة ايام على المراجعة - ان يستغيث بالرئيس المكاني المألوف اذا لم يكن هو نفسه القاضي او بمحكمة اعلى كي يضطر القاضي الى البت في الدعوى او كي يعين غيره بدلا منه.