The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 218

المادة 218

- (ق 1710)

اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها وفقا للمادة 217 (ق 1709) يستطيع الفريق الذي يعنيه الامر- ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه - واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة ايام على المراجعة - ان يستغيث بالرئيس المكاني المألوف اذا لم يكن هو نفسه القاضي او بمحكمة اعلى كي يضطر القاضي الى البت في الدعوى او كي يعين غيره بدلا منه.

المادة 218 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/218/