All legislation

قانون Law No. 72 27/10/2016

الاجازة للحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية

Type
قانون · Law
Number
72
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3355 - 3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 72 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار اميركي، على أن تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الإجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

ثانياً: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند أولاً من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

ثالثاً: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند ثانياً من هذه المادة في هذا القانون أو في أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل استحقاق أي من السندات أن تقوم بإجراء عملية أو عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة أو لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العمليات في أي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه بموجب هذا القانون وأن لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.

خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، سواء مذكور في هذا القانون أو لم يذكر، تخصص الأموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نص عليها البند أولاً من هذه المادة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.

رابعاً: تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب كل ستة اشهر خلال السنة المالية على ما يلي:

-نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

-أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.

-العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.

خامساً: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

سادساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي