المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار اميركي، على أن تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الإجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.
ثانياً: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند أولاً من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذا القانون.
ثالثاً: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند ثانياً من هذه المادة في هذا القانون أو في أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل استحقاق أي من السندات أن تقوم بإجراء عملية أو عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة أو لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العمليات في أي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه بموجب هذا القانون وأن لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، سواء مذكور في هذا القانون أو لم يذكر، تخصص الأموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نص عليها البند أولاً من هذه المادة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.
رابعاً: تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب كل ستة اشهر خلال السنة المالية على ما يلي:
-نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.
-أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.
-العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.
خامساً: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
سادساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.