All legislation

قانون Law No. 73 27/10/2016

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 533.856.368.922 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة لنهاية العام 2016

Type
قانون · Law
Number
73
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3356-3467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 73 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- 1 يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 533.856.368.922 ل.ل. (فقط خمسمائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وست وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ليرة لبنانية) يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 39 تاريخ24/11/2015 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 40 تاريخ 24/11/2015 وذلك لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة لنهاية العام 2016، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

- 2 لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.

3 -تُدّون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2016

- 4 يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2016 الاستثنائية وفقاً لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

الباب 5 - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية 533.856.368.922 ل.ل.

(فقط خمسمائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وست وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ليرة لبنانية).

- 5 تسقط من الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون ما يعادل قيمة المبالغ المنقولة لنفس الغاية خلال هذا العام من احتياطي الموازنة الى الادارات والمؤسسات العامة قبل صدور هذا القانون.

6 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي