المادة 1
مادة وحيدة: 1 ـ تلغى الفقرة 7 من المادة الأولى من القانون رقم 641 تاريخ 2/6/1997 على أن يستمر بالاستفادة من أحكامه العمداء في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون والذين صدر قرار قيدهم على جداول الترقية لعام 2000.
2 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.