المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 16/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير إدارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير.
قانون Law No. 36 04/04/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 16/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير إدارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري