المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (إستصناع) المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 16/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري.
قانون Law No. 39 04/04/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (إستصناع) المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 16/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري