All legislation

قانون Law No. 39 04/04/2017

الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (إستصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري

Type
قانون · Law
Number
39
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1690-1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (إستصناع) المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 16/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري