All legislation

قانون Law No. 50 07/09/2017

إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان باسم «كسروان الفتوح وجبيل»

Type
قانون · Law
Number
50
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3163-3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 50 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تنشأ في جبل لبنان محافظة باسم «كسروان الفتوح وجبيل»، مركزها جونيه وتتألف من قضاءي كسروان الفتوح وجبيل.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري