المادة 1
تنشأ في جبل لبنان محافظة باسم «كسروان الفتوح وجبيل»، مركزها جونيه وتتألف من قضاءي كسروان الفتوح وجبيل.
قانون Law No. 50 07/09/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تنشأ في جبل لبنان محافظة باسم «كسروان الفتوح وجبيل»، مركزها جونيه وتتألف من قضاءي كسروان الفتوح وجبيل.
تطبق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري