المادة 1
يُضاف إلى البند/ ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين) الفقرة الآتي نصها:
«تُحتسب المحسومات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند /أولا/ من هذه المادة بستة بالمئة (6%) من بدلات التعاقد بالتفرغ التي دُفعت لكل منهم عن كامل الفترة التي كان قد أمضاها متعاقداً متفرغاً في هذه الجامعة، وتكون هذه الفترة بالتالي في عداد خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي أو تعويض صرفه.
وفي حال كان قد أسدى التدريس على أساس التعاقد بالساعة قبل اكتسابه وضعية المتعاقد المتفرغ، أو وضعية الاستاذ في الملاك التعليمي، إذا كان قد عُين فيه دونما سبق التعاقد بالتفرغ معه، تعتبر سنة خدمة فعلية كل من السنوات الدراسية الجامعية التي نفذ خلالها، وعلى الأقل، العدد من الساعات المعتمد كنصاب سنوي للتدريس للمتعاقدين بالساعة، ويُحدد هذا النصاب بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المُسند الى توصية مجلسها، وتحتسب المحسومات التقاعدية التي يتوجب عليه تأديتها عن ضم كل سنة من هذه السنوات، بستة بالمئة من نصف كامل البدل التعاقدي أو من نصف كامل الراتب الشهري الذي تقاضاه في السنة الأولى من سنوات تعاقده بالتفرغ أو خدمته في الملاك التعليمي محسوباً على قاعدة هذا البدل أو هذا الراتب الشهري مضروباً باثني عشر.
أما السنة أو السنوات الدراسية التي لم يُنفذ خلالها النصاب التدريسي المذكور في النبذة السابقة، فإن الفترة من هذه السنة، أو من كل من هذه السنوات، التي يقتضي ادخالها في عداد الخدمات المضمومة، تكون حاصل قسمة هذا العدد من الساعات المنفذة على عدد الساعات المعتمدة لهذا النصاب، وتُحتسب المحسومات التقاعدية عن كسر السنة وفقا للقاعدة آنفة الذكر.