All legislation

قانون Law No. 51 07/09/2017

الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى

Type
قانون · Law
Number
51
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3164-3177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 51 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على ابرام البروتوكول الموقع بتاريخ 11/11/2010 بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى، والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري