All legislation

قانون Law No. 56 05/10/2017

الاجازة للحكومة إبرام تعديل المادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

Type
قانون · Law
Number
56
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3494
Status
In force
Amended by
قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 56 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام تعديل المادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية (المبرمة بالقانون رقم 189 تاريخ 18/11/2011)، وذلك بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة السابعة منها تنص على ما يلي:

«تقديم المساعدة العسكرية والتقنية».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري