المادة 1
أجيز للحكومة إبرام تعديل المادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية (المبرمة بالقانون رقم 189 تاريخ 18/11/2011)، وذلك بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة السابعة منها تنص على ما يلي:
«تقديم المساعدة العسكرية والتقنية».