The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 In force

المادة 12

المادة 12

Amended 05/03/2020

Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 15, from 05/03/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020 · the Lebanese University's text

    تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي)

    تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (اخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالتالي:

    خلافا لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه، وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10.000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ ايرادا للموازنة العامة.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 15 · as the amending text publishes it

    خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 12 من قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273985/article/12/