All legislation

قانون Law No. 182 12/06/2020

إضافة فقرة الى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد (رقم 83 تاريخ 10/10/2018)

Type
قانون · Law
Number
182
Date
12/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 23-24
Status
In force
Amended by
قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 182 تاريخ 12/06/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: - يضاف الى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد (رقم 83 تاريخ 10/10/2018) الفقرة التالية:

"يستفيد كاشفو الفساد من جميع أحكام هذا القانون إذا تقدموا بكشفهم الى النيابة العامة المختصة إضافة الى الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد والشهود الخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها أحكام جميع فقرات الفصل السابع - مكرر (المواد 370 - 2 الى 370 - 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011".

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب