المادة 1
مادة وحيدة: - يضاف الى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد (رقم 83 تاريخ 10/10/2018) الفقرة التالية:
"يستفيد كاشفو الفساد من جميع أحكام هذا القانون إذا تقدموا بكشفهم الى النيابة العامة المختصة إضافة الى الهيئة، كما يستفيد كاشفو الفساد والشهود الخبراء والضحايا من الحمايات التي نصت عليها أحكام جميع فقرات الفصل السابع - مكرر (المواد 370 - 2 الى 370 - 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011".
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011, 01/09/2011