المادة 1
مادة وحيدة:
أ - بصورة استثنائية، وبالرغم من كل نص مخالف، تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي لمدة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب - تجتمع الهيئتان الشرعية والتنفيذية بدعوة من ثلث أعضائها على الأقل لانتخاب رئيس ونائب رئيس من بين أعضاء الهيئة العامة للمجلس، وتطبق آليات المادة /30/ من النظام الداخلي للمجلس على قانونية الاجتماع وذلك خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج - يؤلف المجلس الإسلامي العلوي بهيئتيه الشرعية والتنفيذية لجنة انتخابية وفقاً لأحكام النظام الداخلي خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتقوم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تشكيلها في التحضير للانتخابات العامة للمجلس بناء على المادة التاسعة من النظام الداخلي للمجلس.
د - تعدل المادة الثانية عشرة من القانون رقم /449/ تاريخ 17 آب 1995 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
«يُنتخب رئيس المجلس الإسلامي العلوي من بين علماء الدين أعضاء الهيئة العامة الواردة أسماؤهم في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم /449/ تاريخ 17 آب 1995 وتعديلاته، ويشترط أن يكون مشهوداً له في الأوساط الدينية بالعلم والمعرفة وحُسن السيرة».
ه - تعدل المادة السادسة عشرة من القانون رقم /449/ تاريخ 17 آب 1995 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
«يكون لرئيس المجلس نائب تنتخبه الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية مجتمعتين وتكون مدة ولايته مدة ولاية الرئيس. يُنتخب نائب الرئيس من بين أعضاء الهيئة العامة المدنيين وتستمر مدة ولاية الرئيس ونائبه أربع سنوات حتى لو انتهت ولايتهما كعضوين في الهيئة العامة».
و - استثنائياً ولمرة واحدة تكون ولاية الرئيس ونائبه سنتان تبدأ من تاريخ انتخابهما حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القانون.
ز - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.