All legislation

قانون Law No. 141 09/07/2019

تعديل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)

Type
قانون · Law
Number
141
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2243-2244
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 141 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفين الدولة) على الوجه التالي:

«تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.

ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري