All legislation

قرار Decision No. 1 10/06/2019

إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الإجراءات العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/06/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2048-2053
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020 (Arts. 3, 5)
قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020 (Arts. 3, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه:

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية),

بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،

بناء على المرسوم 10289 تاريخ 30/04/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 الموارد البترولية في المياه البحرية)، المعدّل بموجب المرسوم رقم 1177/2017، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)،

بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج) والمعدّل بموجب المرسوم رقم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/4/2019 (الموافقة على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية)،

يقررّ ما يلي:

المواد

المادة 1

دعوة الشركات:

تدعى شركات التنقيب عن النفط والغاز والتي تنطبق عليها أحكام القانون 132 تاريخ 24/8/2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (الشركات المساهمة التي يكون موضوعها القيام بالأنشطة البترولية) الى الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.

المادة 2

الرقع المعروضة للمزايدة:

تعرض الرقع (البلوكات) 1- 2- 5- 8- 10 والتي تمّ تحديدها بموجب المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم تقسيم المياه البحريو الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع)، للمزايدة عليها من قبل الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية وفقا للاجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 4918 تاريخ الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

المادة 3

الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص:

على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية أن تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول وفقا للإجراءات المحددة في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق فيه تاريخ 31/1/2020 .

المادة 4

ابداء الرغبة في الاشتراك في دورة التراخيص:

1- على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية أن تقوم أولا بإبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول برغبتها من خلال إرسال رسالة بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].

2- تزوّد هيئة إدارة قطاع البترول كل شركة أبلغت الهيئة برغبتها بالاشتراك في دورة التراخيص الثانية بـ "اسم مستخدم" (Username) و بـ "كلمة سر" (Password) يخوّلانها الولوج الى Company Portal الذي يتضمّن الاجراءات التفصيلية والنماذج العائدة لدورة التراخيص الثانية.

المادة 5

تسديد رسم سحب الطلب:

1- يعتمد كإثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدّل بموجب المرسوم رقم 1177/2017، والمادة 11 من دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)، النموذج المرفق بهذا القرار، على ان يقترن بإشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم إلى حساب الخزينة العامة- وزارة المالية لدى مصرف لبنان.

ملاحظة: (يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول (lpa.gov.lb)من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal ).

2- تقدّم الشركات المنفردة (تراجع أحكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة الى هيئة إدارة قطاع البترول يدويا او إلكترونيا.

3- على هيئة إدارة قطاع البترول أن تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمّى "رقم الطلب" (Application Number) وأن تؤرّخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات المنفردة يدويا او إلكترونيا.

4- على الشركات المنفردة أن تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.

عند تسديد رسم سحب الطلب، تزوّد وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الإلكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالإضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper .

5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الإشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزوّد هيئة إدارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS .

6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب المحدّد في المادة 4،1 من دفتر الشروط (الموافق فيه 24 كانون الثاني 2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان. وبالتالي يقتضي التنبّه الى مباشرة إجراءات التحويل قبل مدّة كافية من هذا التاريخ.

المادة 6

استعمال رقم الطلب:

على كل مقدم طلب للاشتراك في دورة التراخيص (تراجع أحكام دفتر الشروط بخصوص تكوين "مقدم الطلب") أن يستعمل رقم الطلب الممنوح لإحدى الشركات المنفردة المكوّنة لمقدم الطلب (تراجع أحكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") عند ملء جميع النماذج العائدة لطلب الاشتراك في دورة التراخيص.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول.

وزير الطاقة والمياه ندى البستاني