All legislation

قانون Law No. 143 31/07/2019

نشر الموازنة عن سنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة

Type
قانون · Law
Number
143
Date
31/07/2019
Official Gazette
Issue 36 ( Attached ), 31/07/2019, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 143 تاريخ 31/07/2019
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اولا: خلافا لاي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على انواعه، على الحكومة خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من انجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمنا.

ثانيا: على سبيل الاستثناء، ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، على ان تنجز الحكومة جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمنا، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها بمهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري