The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 35

المادة 35

تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقّق

1- تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقّق غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.

2- تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.

3- يمكن لهؤلاء المكلفين أن يقسطوا المبالغ المتوجبة عليهم لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 35 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/35/