The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 36

المادة 36

تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية

أ-

1. تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفّضة في مهلة أقصاها 31/12/2019.

2. تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.

3- يمكن لهذه المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20% من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها 12%.

ب- تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أن قسطت بحكم القانون، أو بناءً على طلبها، الرسوم أو العلاوات أو الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد أرصدتها خلال ذات المهلة المحددة أعلاه.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 36 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/36/