The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 38

المادة 38

إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة

يعطى المكلفون بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة الذين تم تبليغهم بهذه الضرائب والرسوم ولم يسددوها كاملة لتاريخ صدور هذا القانون ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، مهلة إضافية لتقديم اعتراضاتهم عليها أمام تلك الإدارة أو أمام تلك اللجان مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، شرط أن يسددوا 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الاعتراضات، وفي حال كان المبلغ المتوجب تسديده وفقاً للمعدل المشار إليه أعلاه أقل من قيمة الغرامات المتوجبة، يتوجب تسديد كامل قيمة الغرامات.

على الإدارة الضريبية أن تدرس الاعتراضات المقدمة إليها وفقاً لهذا القانون وأن تبت بها قبل انتهاء السنة التي تلي سنة نشر هذا القانون.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 38 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/38/