The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 39

المادة 39

إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل

يعفى المستخدمون والعمال والأجراء المنصوص عليهم في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الذين يشغلون في آنٍ واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسات أو محلات عدة، أو يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الأول من المرسوم الاشتراعي نفسه، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة، عن السنوات 2018 وما قبل، شرط أن يصرّحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم أو يسددوا تلك التي تم تكليفهم بها، في مهلة أقصاها 31/12/2019. كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة هذه الضرائب خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقاً للخزينة لا يمكن استردادها.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 39 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/39/