All legislation

قانون Law No. 187 16/10/2020

طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997

Type
قانون · Law
Number
187
Date
16/10/2020
Official Gazette
Issue 41, 22/10/2020, p. 1676-1702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 187 تاريخ 16/10/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب