المادة 1
الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 187 16/10/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب