المادة 1
بصورة استثنائية يجوز لمؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونيا بتدريس صف "الفرشمن" من المنهج التعليمي الاميركي، ان تنسب اليها في العام الدراسي 2020-2021 تلامذة انهوا مدرسيا بنجاح دراسة الصف الثاني عشر (G.12) من هذا المنهج، على ان لا يعادل نجاحهم في صف "الفرشمن" بالثانوية العامة اللبنانية، الا بعد اجتيازهم بنجاح لامتحاني الكفاءة والتحصيل Sat1 و Sat2 بحسب النصوص المرعية الاجراء في وزارة التربية والتعليم العالي، عندما تنظم الجهات المختصة اجراء دورات فيهما بصورة منتظمة ان في السنة الجارية 2020، او في السنة التي تليها.
اما الطلاب المسجلين حاليا في صف "الفرشمن" من العام الدراسي 2020-2019 فينبغي عليهم اجراء امتحان(Sat2) عندما تنظم الجهات المختصة اجراء دورات فيهما بصورة منتظمة ان في السنة الجارية 2020 او في السنة التي تليها على ان يحتسب النجاح في صف "الفرشمن" بناء على النصوص المرعية الاجراء في وزارة التربية والتعليم العالي.