All legislation

قانون Law No. 190 16/10/2020

يرمي الى الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020-2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل

Type
قانون · Law
Number
190
Date
16/10/2020
Official Gazette
Issue 41, 22/10/2020, p. 1749-1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 190 تاريخ 16/10/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية يجوز لمؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونيا بتدريس صف "الفرشمن" من المنهج التعليمي الاميركي، ان تنسب اليها في العام الدراسي 2020-2021 تلامذة انهوا مدرسيا بنجاح دراسة الصف الثاني عشر (G.12) من هذا المنهج، على ان لا يعادل نجاحهم في صف "الفرشمن" بالثانوية العامة اللبنانية، الا بعد اجتيازهم بنجاح لامتحاني الكفاءة والتحصيل Sat1 و Sat2 بحسب النصوص المرعية الاجراء في وزارة التربية والتعليم العالي، عندما تنظم الجهات المختصة اجراء دورات فيهما بصورة منتظمة ان في السنة الجارية 2020، او في السنة التي تليها.

اما الطلاب المسجلين حاليا في صف "الفرشمن" من العام الدراسي 2020-2019 فينبغي عليهم اجراء امتحان(Sat2) عندما تنظم الجهات المختصة اجراء دورات فيهما بصورة منتظمة ان في السنة الجارية 2020 او في السنة التي تليها على ان يحتسب النجاح في صف "الفرشمن" بناء على النصوص المرعية الاجراء في وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب