All legislation

قانون Law No. 188 16/10/2020

يرمي إلى الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي

Type
قانون · Law
Number
188
Date
16/10/2020
Official Gazette
Issue 41, 22/10/2020, p. 1702-1729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 188 تاريخ 16/10/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية الللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام كل من جمهورية تشيكيا، جمهورية أستونيا، جمهورية قبرص، جمهورية لاتفيا، جمهورية ليتوانيا، جمهورية هنغاريا، جمهورية مالطا، جمهورية بولونيا، جمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا الموقع في بروكسل في 1/4/2015 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب