المادة 1
أعطيت الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية الللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام كل من جمهورية تشيكيا، جمهورية أستونيا، جمهورية قبرص، جمهورية لاتفيا، جمهورية ليتوانيا، جمهورية هنغاريا، جمهورية مالطا، جمهورية بولونيا، جمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا الموقع في بروكسل في 1/4/2015 .