All legislation

قانون Law No. 186 16/10/2020

الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة

Type
قانون · Law
Number
186
Date
16/10/2020
Official Gazette
Issue 41, 22/10/2020, p. 1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة /200/ مليون دولار اميركي لمشروع الطرقات والعمالة في لبنان، والمبرمتين بموجب المرسوم رقم 3817 تاريخ 29/10/2018، لجهة اعادة هيكلة وتوزيع قيمة القرض المذكور والاتفاقية التنفيذية العائدة له، بحيث يقتطع منه مبلغ /10/ مليون دولار اميركي من المبالغ المرصودة للقرض وغير المعقودة (من الاحتياطي ومن التجهيزات)، يخصص لدعم صغار المزارعين بمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب وتداعيات فيروس كورونا عبر توفير مواد واسمدة زراعية وبذور وشتول وعلف للحيوانات، وذلك من خلال وزارة الزراعة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب